All legislation

غير محدد Unspecified No. 237 29/11/1969

منح وضع الادخال المؤقت عن مادة الاميانت الخام الداخلة في صناعة منتوجات الاترنيت

Type
غير محدد · Unspecified
Number
237
Date
29/11/1969
Official Gazette
Issue 98, 08/12/1969, p. 1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 237 تاريخ 29/11/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مادة الاميانت الخام (البند 25/24 من التعريفة), الداخلة في صناعة منتوجات الاترنيت .

المادة 2

يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1969 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير