All legislation

قرار Decision No. 1198 25/11/1969

تمديد مهلة تقديم البيانات الاحصائية للمدارس الخاصة الابتدائية المجانية

Type
قرار · Decision
Number
1198
Date
25/11/1969
Official Gazette
Issue 98, 08/12/1969, p. 1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1198 تاريخ 25/11/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لتقديم البيانات الاحصائية المنوه عنها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25 تموز 1966 لغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق العشرين من شهر كانون الاول 1969

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1969 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر