المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لتقديم البيانات الاحصائية المنوه عنها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25 تموز 1966 لغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق العشرين من شهر كانون الاول 1969
قرار Decision No. 1198 25/11/1969
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة لاصحاب المدارس الخاصة الابتدائية المجانية لتقديم البيانات الاحصائية المنوه عنها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25 تموز 1966 لغاية نهاية دوام يوم السبت الموافق العشرين من شهر كانون الاول 1969
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1969 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر