All legislation

مرسوم Decree No. 14564 27/11/1963

احداث قسم اداري في المصلحة الفنية في مديرية الهاتف العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14564
Date
27/11/1963
Official Gazette
Issue 98, 09/12/1963, p. 5340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14564 تاريخ 27/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث قسم اداري في المصلحة الفنية في مديرية الهاتف العامة- وزارة البريد والبرق والهاتف .

المادة 2

مادة 2:

يتولى هذا القسم المهام التالية:

1- الاشراف على سير العمل في قلم المصلحة.

2- دراسة البريد الوارد واحالة ما هو روتيني منه الى المراجع

المختصة واعداد ما يتبقى منه مع الشروحات اللازمة وعرضه على رئيس المصلحة.

3-وضع التعليمات والتوجيهات اللازمة للمحررين لاعداد التقارير والتحارير المقتضاة.

4- مسك سجل خاص لموازنة المصالح الفنية لتدوين المبالغ

المصروفة والمبالغ المتبقية واستخلاص النتائج الدورية منه.

5- اعداد مشاريع افادات بالاعفاءات الجمركية ورسوم الاسلكة

للمعدات الملزمة بموجب مناقصات او استدراجات عروض بعد

فتح حساب للكميات المعفاة من الرسوم الكميات الباقية

وتسديد هذا الحساب اولا بأول.

6- وضع وملاحقة الجداول المتنقلة لمختلف المصالح الفنية في

ادارة الهاتف.

.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2616 تاريخ 25/10/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح