المادة 1
مادة 1: يحدث قسم اداري في المصلحة الفنية في مديرية الهاتف العامة- وزارة البريد والبرق والهاتف .
مرسوم Decree No. 14564 27/11/1963
مادة 1: يحدث قسم اداري في المصلحة الفنية في مديرية الهاتف العامة- وزارة البريد والبرق والهاتف .
مادة 2:
يتولى هذا القسم المهام التالية:
1- الاشراف على سير العمل في قلم المصلحة.
2- دراسة البريد الوارد واحالة ما هو روتيني منه الى المراجع
المختصة واعداد ما يتبقى منه مع الشروحات اللازمة وعرضه على رئيس المصلحة.
3-وضع التعليمات والتوجيهات اللازمة للمحررين لاعداد التقارير والتحارير المقتضاة.
4- مسك سجل خاص لموازنة المصالح الفنية لتدوين المبالغ
المصروفة والمبالغ المتبقية واستخلاص النتائج الدورية منه.
5- اعداد مشاريع افادات بالاعفاءات الجمركية ورسوم الاسلكة
للمعدات الملزمة بموجب مناقصات او استدراجات عروض بعد
فتح حساب للكميات المعفاة من الرسوم الكميات الباقية
وتسديد هذا الحساب اولا بأول.
6- وضع وملاحقة الجداول المتنقلة لمختلف المصالح الفنية في
ادارة الهاتف.
.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2616 تاريخ 25/10/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح