المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عين الرمانة- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين الرمانة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1081 26/11/1963
مادة 1: تنشأ في قرية عين الرمانة- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين الرمانة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين الرمانة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط