All legislation

قرار Decision No. 1081 26/11/1963

يتعلق بانشاء بلدية في قرية عين الرمانه قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1081
Date
26/11/1963
Official Gazette
Issue 98, 09/12/1963, p. 5320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1081 تاريخ 26/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عين الرمانة- قضاء عاليه- بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين الرمانة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين الرمانة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط