المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بعلبك بتاريخ 6 كانون الاول سنة 1965, والتي اسفرت عن قتل تغلب ياغي ومحاولة قتل هاني حيدر وغيره واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .