All legislation

مرسوم Decree No. 3206 08/12/1965

احالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الحاصلة في بعلبك على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3206
Date
08/12/1965
Official Gazette
Issue 98, 09/12/1965, p. 1600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3206 تاريخ 08/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بعلبك بتاريخ 6 كانون الاول سنة 1965, والتي اسفرت عن قتل تغلب ياغي ومحاولة قتل هاني حيدر وغيره واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: اميل تيان