المواد
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 475/1 تاريخ 10/8/1968 , تحدد مواقيت الفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة بيع الاحذية في نطاق منطقة الحمراء المحددة في المادة التالية من هذا القرار, على الوجه الاتي: اولا- الدوام الشتوي اعتبارا من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء ثانيا- الدوام الصيفي اعتبارا من اول تموز لغاية 30 ايلول من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء, باستثناء يوم السبت , من الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عشرة بعد الظهر.
مادة 2: يحدد نطاق منطقة الحمرا على الشكل الاتي: - شرقا: الجهة الغربية من شارع جوستنيان - جنوبا: الجهة الشمالية من شارع اميل اده. - غربا: الجهة الشرقية من شارع السادات . - شمالا: الجهة الجنوبية من شارع كليمنصو وبلس .
مادة 3: تقفل هذه المؤسسات اقفالا تاما في الاعياد التالية: 1) عيد الاستقلال-عيد العمل-عيد الميلاد-اول يوم من عيد الاضحى-اثنين الفصح الغربي-اول يوم من عيد الفطر والمولد النبوي-اثنين الفصح الشرقي-عيد شهداء الارمن(24 نيسان). 2- تقفل هذه المؤسسات طيلة ايام الاحاد باستثناء الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد-الاضحى-احد الشعانين-رأس السنة الميلادية-عيد الفطر. 3- يبقى الدوام حرا في الاسبوع الذي يسبق الاعياد الواردة في الفقرة الاولى من هذا المادة.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة في هذا القرار.
مادة 5: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالقانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20 تشرين الثاني 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبدالله اليافي