All legislation

قرار Decision No. 676 01/12/1964

اخراج مادة زيت الزيتون من نظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
676
Date
01/12/1964
Official Gazette
Issue 99, 10/12/1964, p. 3049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 676 تاريخ 01/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة مادة زيت الزيتون - الوضع الجمركي 15/7/ب /3

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 1/12/1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين