المواد
مادة 1: يخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة مادة زيت الزيتون - الوضع الجمركي 15/7/ب /3
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 1/12/1964
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: بهيج تقي الدين