All legislation

قرار Decision No. 542 21/11/1964

تحديد نطاق بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
542
Date
21/11/1964
Official Gazette
Issue 99, 10/12/1964, p. 3047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 542 تاريخ 21/11/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لمدينة بيروت وفقا للخريطة (1) المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1964 تقي الدين الصلح