All legislation

غير محدد Unspecified No. 350 19/11/1973

وضع الادخال المؤقت عن النسج المعدة للتطبيع

Type
غير محدد · Unspecified
Number
350
Date
19/11/1973
Official Gazette
Issue 99, 10/12/1973, p. 1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 350 تاريخ 19/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن النسج, على اختلاف انواعها, المعدة للتطبيع.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان