المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن النسج, على اختلاف انواعها, المعدة للتطبيع.
غير محدد Unspecified No. 350 19/11/1973
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن النسج, على اختلاف انواعها, المعدة للتطبيع.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان