All legislation

مرسوم Decree No. 6577 24/11/1973

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6577
Date
24/11/1973
Official Gazette
Issue 99, 10/12/1973, p. 1234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6577 تاريخ 24/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

40/14 مصنوعات اخر من مطاط مبركن غير مقسى: آ- | ب - | ج- | بدون تعديل 32 د- صفائح واصناف مصممة خصيصا لتبطين مطاحن الاسمنت من الداخل (1) القيمة 1% 43 هـ - غيرها بدون تعديل (1)- تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: نزيه البزري وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح