المواد
مادة 1: يلغى المرسومان رقم 5042 تاريخ 13/7/1966 ورقم 6004 تاريخ 16/11/1966 القاضيان بالترخيص لشركة الترابة اللبنانية ش .م.ل. باشغال مجاري المياه الشتوية الواقعة ضمن عقاراتها في منطقتي كفريا والهرى العقاريتين- قضائي الكورة والبترونمحافظة لبنان الشمالي-
مادة 2: تسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة مجاري المياه الشتوية الواقعة ضمن املاك شركة الترابة اللبنانية ش .م.ل. الكائنة في منطقتي كفريا والهري- قضائي الكورة والبترون- محافظة لبنان الشمالي البالغة مساحتها 7200 م.م. تقريبا والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ان معاملات البيع والشراء للاقسام المسقطة تجري على نفقة الشاري وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة. ولا يتم التسجيل الا بعد تأكد المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي من قيام الشاري على نفقته الخاصة بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود المجاري موضوع هذا الاسقاط على جانبيها. ب - تأمين سيلان مياه الامطار في الاقنية الداخلية الواقعة ضمن املاك الشركة طالبة الاسقاط والتي بوشر بها من قبلها على نفقتها الخاصة.
مادة 4: يبقى الشاري مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالعقارات المجاورة من جراء هذا الاسقاط كما ان حقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 كانون الاول 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: فؤاد البزري