All legislation

قرار Decision No. 107 14/11/1967

تعديل المادة الرابعة عشر مكرر من قرار مجلس بلدية ميناء طرابلس رقم 82 تاريخ- 18-1-1962 (نظام الاجراء)

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
14/11/1967
Official Gazette
Issue 99, 11/12/1967, p. 1904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 14/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اولا: الموافقة على تعديل نص المادة الرابعة عشر مكرر من قرار المجلس البلدي رقم 82/تاريخ 18/8/1962 (نظام الاجراء) على الشكل التالي: بدلا من: لا يستفيد من احكام المواد 11 الى 14 سوى الاجراء اللبنانيين المرتبطين بالبلدية بصورة دائمة. يقرأ: يستفيد الاجراء اللبنانيون وعمال التنظيفات غير اللبنانيين المرتبطين بالبلدية بصورة دائمة من احكام المواد 11 الى 14.

المادة 2

مادة 2: ثانيا: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس البلدي الامضاء: احمد ممتاز كباره عدد 5774/5 صدق- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2361 تاريخ 12/10/967 14 تشرين الثاني 1967 عن وزير الداخلية الامضاء: شفيق الخازن