المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الادوات الكهربائية والمنزلية في الشوارع التالية: شارع طرابلس ومتفرعاته, يحده شرقا شارع فخري بك حتى شارع البطريرك الحويك غربا. جادة الافرنسيين ومتفرعاتها يحدها شرقا شارع البطريرك الحويك حتى أوتيل نورماندي غربا. شارع البطريرك الحويك ومتفرعاته, ابتداء من محلات سنجر جنوبا حتى مبنى البورصة شمالا. وذلك على الوجه الآتي: أ - تقفل المؤسسات المذكورة اعلاه في الساعة الرابعة عشر بعد الظهر وذلك خلال المدة التي تبدأ من أول شهر آب وتنتهي في 15 ايلول.
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى أن يفتح مؤسسته أو يمارس عمله فيها خارج وقت الاقفال المبين في المادة السابقة.
مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1967
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليمان الزين