المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاحذية في الشوارع الاتية: - باب ادريس بما فيها شارع البطريرك حويك. - ويغان اللنبي. - ساحة الشهداء - جادة فخامة شارل حلو حتى نهاية بناية بيبلوس . آ - من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والنصف مساء مع اعطاء راحة ساعتين كل يوم يعلن عنها وفقا لاحكام المادة 35 من قانون العمل. ب - يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال- عيد اول أيار- عيد الميلاد- عيد رأس السنة الميلادية- أول يوم من عيدي الاضحى والفطر- عيد مولد النبوي - عيد الفصح.