All legislation

قرار Decision No. 685 04/12/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاحذية في بعض مناطق مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
685
Date
04/12/1967
Official Gazette
Issue 99, 11/12/1967, p. 1898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 685 تاريخ 04/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاحذية في الشوارع الاتية: - باب ادريس بما فيها شارع البطريرك حويك. - ويغان اللنبي. - ساحة الشهداء - جادة فخامة شارل حلو حتى نهاية بناية بيبلوس . آ - من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثامنة عشر والنصف مساء مع اعطاء راحة ساعتين كل يوم يعلن عنها وفقا لاحكام المادة 35 من قانون العمل. ب - يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال- عيد اول أيار- عيد الميلاد- عيد رأس السنة الميلادية- أول يوم من عيدي الاضحى والفطر- عيد مولد النبوي - عيد الفصح.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته أو يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليهافي المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين