المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11605 تاريخ اول كانون الثاني 1969 المشار اليه اعلاه.
مرسوم Decree No. 13418 28/11/1969
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967 لا
سيما الفقرة الثانية من المادة العاشرة منه
بناء على المرسوم رقم 11605 تاريخ 1/1/1969
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق
بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة
بناء على اقتراح وزير الداخلية واستطلاع رأي وزير الدفاع
الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26
تشرين الثاني سنة 1969
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11605 تاريخ اول كانون الثاني 1969 المشار اليه اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 28 تشرين الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان