All legislation

مرسوم Decree No. 13418 28/11/1969

الغاء المرسوم رقم 11605 تاريخ 1-1-1969 المتعلق بتوكيل امر حفظ الامن في جميع انحاء الاراضي اللبنانية الى الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
13418
Date
28/11/1969
Official Gazette
Issue 99, 11/12/1969, p. 1318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13418 تاريخ 28/11/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز 1967 لا

سيما الفقرة الثانية من المادة العاشرة منه

بناء على المرسوم رقم 11605 تاريخ 1/1/1969

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق

بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة

بناء على اقتراح وزير الداخلية واستطلاع رأي وزير الدفاع

الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26

تشرين الثاني سنة 1969

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11605 تاريخ اول كانون الثاني 1969 المشار اليه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 28 تشرين الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان