المواد
مادة 1: تعدل الفقرة (ب ) من المادة 46 من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27 شباط سنة 1962 على النحو التالي: "- ب - الاستمرار في خدمة الدولة, اعتبارا من تاريخ انتهاء تخصصه, لمدة لا تقل عن خمسة اضعاف مدة التخصص , على ان يكون الحد الاقصى لهذه المدة خمس سنوات ".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2904 تاريخ 26/11/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح