The whole text

مرسوم رقم 14638 تاريخ 04/12/1963 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 3808 تاريخ 19/2/81 - ج.ر. عدد 10): يحدد تعويض اعضاء اللجان المعينة لتصفية الحقوق المكتسبة على المياه وفقا للمادة 23 من القرار رقم 320 تاريخ 26/6/1926 كما يلي: للرئيس : / 64/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 320/ ليرة في الشهر. - لكل من موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية والدوائر العقارية:/ 40/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 200/ ليرة في الشهر. - لكل من الوجيهين: / 40/ ليرة عن كل جلسة تعقد على ان لا يتعدى / 200/ ليرة في الشهر. - للكاتب : / 16/ ليرة عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يتعدى التعويض / 80/ ليرة في الشهر.

المادة 1 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 04/12/1963 https://lebaneselegislation.com/law/206950/article/1/