المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة- قضاء بعلبك- محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 6128 24/11/1966
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة- قضاء بعلبك- محافظة البقاع.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد