All legislation

مرسوم Decree No. 6128 24/11/1966

يتعلق بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة -- قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
6128
Date
24/11/1966
Official Gazette
Issue 99, 12/12/1966, p. 1856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6128 تاريخ 24/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة- قضاء بعلبك- محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد