المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 5796 تاريخ 28/12/60 القاضي بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشالوف بمحلة حجرتا من خراج قرطبا والمرسومين رقم 7028 تاريخ 3 تموز 1961 ورقم 12620 تاريخ 26 نيسان 1963 القاضيين بتعيين لجنة لمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الشالوف المفتتحة بموجب المرسوم رقم 5796 تاريخ 28 كانون الاول 1960
مادة 2: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في منطقة قرطبا العقارية- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان- ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ.
مادة 3: تجري المعاملات الملحوظة من المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 4: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 5: يلحق المهندس السيد رياض تابت بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 تشرين الثاني سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد