المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرتان الثالثة والخامسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 5977 الصادر بتاريخ 15/11/66 على الوجه التالي: ثالثا- أ- يوقع كل مستفيد على ايصال في نسختين مقرون بنقل دينه الى الدولة يسلمها الى الخبراء. ب - مصدر الخبراء بتواقيعهم مجتمعة شكا على مصرف لبنان لامر المستفيد بالمبلغ الواجب دفعه اليه, على ان لا يتجاوز خمسة الاف ليرة لبنانية. ج- يبلغ الخبراء الى المسؤولين في بنك انترا نسخة عن الايصال المذكور اعلاه لاخذ العلم بحلول الدولة محل المستفيد في حقوقه تجاه هذا البنك. د- يقيد بنك انترا في حقل "المدين" من كل جدول حساب او دفتر ادخار قيمة الشك المصدر لامر المستفيد. يجب ان تقترن هذه القيود بتأشير الخبراء. ه- بعد انجاز العمليات المعددة في الفقرات السابقة يسلم الخبراء الشك الى المستفيد. خامسا- يفتح بنك انترا حسابا باسم "الخزينة اللبنانية" يقيد في دائنه مبالغ الشكات المصدرة وفقا للفقرة الثالثة اعلاه. يجب ان تقترن قيود هذا الحساب بتأشير الخبراء.