المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة- قضاء بعلبك- محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 6126 24/11/1966
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة- قضاء بعلبك- محافظة البقاع.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد