All legislation

مرسوم Decree No. 6126 24/11/1966

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة - قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
6126
Date
24/11/1966
Official Gazette
Issue 99, 12/12/1966, p. 1855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6126 تاريخ 24/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة- قضاء بعلبك- محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 24 تشرين الثاني 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد