المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10231 تاريخ 13/9/1955 بحيث تصبح كما يلي: "يتولى مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس مجلس ادارة مؤلف من رئيس واعضاء لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد عن ستة. على ان تتوفر في الرئيس والاعضاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته".