All legislation

مرسوم Decree No. 3218 11/12/1965

تعديل المرسوم رقم 10231 تاريخ 13 ايلول سنة 1955 المتعلق بمصلحة مياه طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
3218
Date
11/12/1965
Official Gazette
Issue 99, 13/12/1965, p. 1612-1613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3218 تاريخ 11/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10231 تاريخ 13/9/1955 بحيث تصبح كما يلي: "يتولى مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس مجلس ادارة مؤلف من رئيس واعضاء لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد عن ستة. على ان تتوفر في الرئيس والاعضاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي