المادة 1
مادة 1: قبل السيد سليم احمد اللادقي قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف.
مرسوم Decree No. 4934 23/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون
القضاء العدلي) لا سيما المادة
93 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
بتاريخ 04/07/2000,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد سليم احمد اللادقي قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر