All legislation

قرار Decision No. 26 29/01/1975

منع تصدير البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
29/01/1975
Official Gazette
Issue 11, 06/02/1975, p. 77
Status
In force
Amended by
قرار رقم 34 تاريخ 06/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 29/01/1975
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 21/10/1974

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

وبناء على اقتراح المدير العام لوزراة الزراعة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البطاطا (البند الجمركي رقم 7/1/32) ابتداء من اول شباط حتى 15 نيسان 1975

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/1975 وزير الزراعة سليمان العلي