المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا (البند الجمركي رقم 7/1/32) ابتداء من اول شباط حتى 15 نيسان 1975
قرار Decision No. 26 29/01/1975
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 21/10/1974
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
وبناء على اقتراح المدير العام لوزراة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا (البند الجمركي رقم 7/1/32) ابتداء من اول شباط حتى 15 نيسان 1975
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/1975 وزير الزراعة سليمان العلي