المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 248 مكرر من قانون الجمارك المعدل بالمرسوم رقم 13377 تاريخ 5/11/1998 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة, لرئيس البعثة السياسية اللبنانية في الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية عملا باحكام المادة 22 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية), شرط ان تبلغ خدماته في الخارج مدة خمس عشرة سنة على الاقل منها خمس سنوات بصفة سفير او رئيس بعثة وان تكون السيارة المطلوب اعفاؤها في استعماله ومسجلة باسمه في الخارح قبل انتهاء خدمته اونقله". ومن اجل تطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يتعهد المستفيد بابقاء السيارة التي يطلب اعفاءها من الرسوم, في استعماله, مدة ثلاث سنوات على الاقل وباعلام الجمرك في حال انتقال ملكيتها بعد هذه المدة, لاي سبب كان, لاستيفاء الرسوم عنها على اساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ انتقال الملكية. يحدد المجلس الاعلى للجمارك دقائق تطبيق احكام هذه المادة بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.