All legislation

مرسوم Decree No. 2585 06/03/2000

تعديل المادة 248 مكرر من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
2585
Date
06/03/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2585 تاريخ 06/03/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

111/99-2000 تاريخ 10/2/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1999

و23/2/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 248 مكرر من قانون الجمارك المعدل بالمرسوم رقم 13377 تاريخ 5/11/1998 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة, لرئيس البعثة السياسية اللبنانية في الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائيا الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية عملا باحكام المادة 22 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية), شرط ان تبلغ خدماته في الخارج مدة خمس عشرة سنة على الاقل منها خمس سنوات بصفة سفير او رئيس بعثة وان تكون السيارة المطلوب اعفاؤها في استعماله ومسجلة باسمه في الخارح قبل انتهاء خدمته اونقله". ومن اجل تطبيق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يتعهد المستفيد بابقاء السيارة التي يطلب اعفاءها من الرسوم, في استعماله, مدة ثلاث سنوات على الاقل وباعلام الجمرك في حال انتقال ملكيتها بعد هذه المدة, لاي سبب كان, لاستيفاء الرسوم عنها على اساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ انتقال الملكية. يحدد المجلس الاعلى للجمارك دقائق تطبيق احكام هذه المادة بناء على اقتراح مدير الجمارك العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم