المادة 1
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حدائق عامة في بلدة محطة بحمدون ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 161 و554 الملونين بالاصفر على الخريطة المرفقة (1) بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3846 14/02/1966
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حدائق عامة في بلدة محطة بحمدون ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 161 و554 الملونين بالاصفر على الخريطة المرفقة (1) بهذا المرسوم.
مادة 2: تحدد المدة القصوى لتنفيذ هذا المشروع بخمس سنوات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 14 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو