All legislation

مرسوم Decree No. 3846 14/02/1966

بانشاء حدائق عامة في محطة بحمدون

Type
مرسوم · Decree
Number
3846
Date
14/02/1966
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1966, p. 294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3846 تاريخ 14/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حدائق عامة في بلدة محطة بحمدون ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 161 و554 الملونين بالاصفر على الخريطة المرفقة (1) بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى لتنفيذ هذا المشروع بخمس سنوات .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 14 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو