All legislation

مرسوم Decree No. 3141 28/04/1945

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نهر سكيك النابع في بلدة جديتا (البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
3141
Date
28/04/1945
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1945, p. 309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3141 تاريخ 28/04/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر سكيك النابع في بلده جديتا (محافظة البقاع)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد