المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر سكيك النابع في بلده جديتا (محافظة البقاع)
مرسوم Decree No. 3141 28/04/1945
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر سكيك النابع في بلده جديتا (محافظة البقاع)
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد