المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /309/ تاريخ 14/10/1996 المعطى الى وكالة دانا لتأجير السيارات لصاحبها السيد عبد القادر حسن فيصل الصواف والكائنة في تبنين - الطريق العام- ملك المستثمر - وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
قرار Decision No. 55 05/04/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
(تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي)
لا سيما المادة 23 منه- الفقرات الاولى
والثانية والرابعة,
بناء على طلب الوكالة رقم 150/2 تاريخ 21/01/2002
والمتعلق باسترداد الكفالة والغاء الترخيص العائد
للوكالة,
بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
التي تؤكد توقف الوكالة عن العمل منذ فترة
طويلة,
بناء على مخالفة الوكالة للشروط القانونية
للترخيص ,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء, وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /309/ تاريخ 14/10/1996 المعطى الى وكالة دانا لتأجير السيارات لصاحبها السيد عبد القادر حسن فيصل الصواف والكائنة في تبنين - الطريق العام- ملك المستثمر - وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 5 نيسان 2002 وزير السياحة د. كرم كرم