All legislation

علم وخبر Notice of association No. 70 06/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل ارناؤوط الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
70
Date
06/06/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2062-2063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 70 تاريخ 06/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: :رابطة آل ارناؤوط

الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2101/2 تاريخ 3/2/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل أرناؤوط الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع عفيف الطيبي ـ بناية خالد وبليق. غايتها: أ ـ جمع شمل العائلة الواحدة وتوطيد أواصر العلاقات الأسرة وبث روح المحبة والألفة وترسيخ فكرة الإيمان بالوطن. ب ـ العمل على نشر التوعية الاجتماعية والعلمية. ج ـ إقامة المعارض الثقافية والندوات والمحاضرات العلمية. د ـ عدم التدخل بأي شأن سياسي أو حزبي أو تنظيمي. المؤسسون السادة: محي الدين فضل الأرناؤط أحمد فضل الأرناؤط جميل فضل أرناؤط حسام محي الدين الأرناؤوط محمود فضل أرناؤط محمود محمد سعيد أرناؤط نبيل فضل أرناؤط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محي الدين فضل الأرناؤط.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر