المادة 1
مادة 1: رخص للشركة اللاسلامية العربية للتأمين (اياك) من التابعية الاماراتية, بتملك القسمين رقم 6 و7 من العقار رقم 5201 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) اللذين يعود لهما مساحة /347/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1737/م.م. لتخصيصهما كمكتب للشركة في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1996 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للقسمين المذكورين اعلاه.