All legislation

مرسوم Decree No. 12373 15/06/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12373
Date
15/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 2999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12373 تاريخ 15/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللاسلامية العربية للتأمين (اياك) من التابعية الاماراتية, بتملك القسمين رقم 6 و7 من العقار رقم 5201 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) اللذين يعود لهما مساحة /347/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1737/م.م. لتخصيصهما كمكتب للشركة في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين المذكورين للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1996 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للقسمين المذكورين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري