المادة 1
مادة 1: تستوفى عائدات سنوية قدرها ثلاث ليرات سورية لبنانية عن كل متر مكعب من الماء من مشتري مياه المنبوخ لاجل تسديد نفقات ترميم قناة الجر وشبكة التوزيع
مرسوم Decree No. 74 12/02/1934
مادة 1: تستوفى عائدات سنوية قدرها ثلاث ليرات سورية لبنانية عن كل متر مكعب من الماء من مشتري مياه المنبوخ لاجل تسديد نفقات ترميم قناة الجر وشبكة التوزيع
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم قسطا واحد يستحق في اول حزيران من كل سنة وتحقق وتجبى بطريقة الضرائب المباشرة
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 شباط سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امير سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الاشغال العامة مدير المالية الامضاء: يوسف شمعون الامضاء: جميل شهاب