All legislation

مرسوم Decree No. 74 12/02/1934

استيفاء عائدات سنوية من مشتري مياه المنبوخ لاجل تسديد نفقات ترميم القناة وشبكة التوزيع

Type
مرسوم · Decree
Number
74
Date
12/02/1934
Official Gazette
Issue 2933, 21/02/1934, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 74 تاريخ 12/02/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى عائدات سنوية قدرها ثلاث ليرات سورية لبنانية عن كل متر مكعب من الماء من مشتري مياه المنبوخ لاجل تسديد نفقات ترميم قناة الجر وشبكة التوزيع

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم قسطا واحد يستحق في اول حزيران من كل سنة وتحقق وتجبى بطريقة الضرائب المباشرة

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 شباط سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امير سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الاشغال العامة مدير المالية الامضاء: يوسف شمعون الامضاء: جميل شهاب