ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973 (احداث
وزارة الاسكان والتعاونيات),
بناء على المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/07/1974 (تنظيم
الدورات التدريبية التعاونية),
بناء على المرسوم رقم 4194 تاريخ 03/08/1981 (تعديل
بعض احكام المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/07/1974
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
764 تاريخ 09/06/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 151 تاريخ
18/08/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/11/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المادة 4 من المرسوم رقم 8355 تاريخ 10/07/1974 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الدورات التدريبية التعاونية واستعيض عنه بالنص التالي: "تضطلع اللجنة الدائمة بمهامها المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم خارج اوقات الدوام الرسمي على اساس جلسات تعقدها. يعطى رئيس واعضاء اللجنة الدائمة, تعويض حضور يوازي التعويض المعطى لرئيس واعضاء مجلس الادارة في المؤسسات العامة التي يتولى ادارتها مدير".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان