All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 49 29/01/1943

منع كل عملية تجارية على اوراق بنك فرنسا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
49
Date
29/01/1943
Official Gazette
Issue 4071, 10/03/1943, p. 10939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 29/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل شخص معنوي او طبيعي لديه شيء من اوراق بنك فرنسا ان يقدم بيانا به على ثلاث نسخ الى مكتب القطع في خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار

المادة 2

مادة 2: ممنوع منعا باتا استعمال اوراق بنك فرنسا لدفع اي مبلغ كان وممنوع ايضا شراء او بيع من اي نوع كان لهذه الاوراق وباي سعر كان ممنوع كذلك استيراد او تصدير هذه الاوراق مقابل دفع قيمتها او لا

المادة 3

مادة 3: تعاقب كل مخالفة او محاولة مخالفة لاحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها- في الانظمة المتعلقة بمراقبة القطع لا سيما في المادة 3 من القرار عدد 338/LR- تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 ويحكم عدا ذلك بمصادرة الاوراق

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاشراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو