ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 (تمويل
عشرين الف وحدة سكنية)
بناء على المرسوم رقم 2269 تاريخ 22/07/1980 (تنظيم
ادارة الصندوق المستقل للاسكان)
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 600 تاريخ 23/06/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 97 تاريخ
05/07/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/09/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/07/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثانةي" يجب ان يكون الرئيس والعضوان الباقيان من حملة الاجازة في الحقوق او في العلوم الاقتصادية او في ادارة الاعمال او في الهندسة المعمارية او في الهندسة المدنية منذ عشر سنوات على الاقل قبل تاريخ التعيين وان تتوفر فيهم الشروط العامة المفروضة للتعين وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته باستثناء الحد الاقصى للسن وباستثناء قاعدة التقيد بسلسلة الرواتب ويتم تعيينهم وتحديد مدة وطريقة عملهم ودوامهم ورواتبهم بموجب عقود خاصة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري