المادة 1
مادة 1: يوقف استيفاء الرسم, المفروض بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 اب 1959 , وذلك فيما يتعلق بالقمح القاسي من نوع دوروم المستورد عبر البحار والذي يوضع في الاستهلاك المحلي قبل تاريخ 31 تموز 1967 على ان يكون من احد الانواع التالية: - الاميركي والكندي المصنف رسميا حتى الدرجة الرابعة. - القمح الارجنتيني " الدوروم" المصنف باسم Taganrog - القمح الدوروم من مصادر اخرى شرط ان لا تزيد نسبة الحبوب القارحة فيه عن 30 % وان تعرض عينات من البضاعة مسبقا على مكتب الحبوب والشمندر السكري لفحصها في المختبر المركزي لبحوث القمح والدقيق والخبز, وان تكون البضاعة المستوردة مطابقة للعينات المفحوصة والموافق عليها.