ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد
طالب سلوم المسجل برقم 166/2 تاريخ
07/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام
2002,
بناء على المرسوم رقم 5172 تاريخ
31/03/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد أحمد طالب سلوم, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة النبطية - شارع مرجعيون - العقار رقم 1589 - قرب المدرسة الإنجيلية - قضاء النبطية - محافظة النبطية, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي