All legislation

مرسوم Decree No. 9390 15/01/2003

الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في جبيل (قضاء جبيل) باسم "ليسيه ادونيس للعلوم التقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
9390
Date
15/01/2003
Official Gazette
Issue 5, 23/01/2003, p. 345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9390 تاريخ 15/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسومين رقم 8308 تاريخ 19/04/1996

ورقم 11305 تاريخ 12/11/1997 (المتعلقين

بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "ليسيه

ادونيس للعلوم التقنية" في جبيل)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان

الديك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3441/6 تاريخ

11/06/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاص في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جان طنوس الديك المولود سنة 1933 بانشاء اختصاص "الادارة الفندقية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه ادونيس للعلوم التقنية", الكائن على العقار رقم 748 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد