المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جان طنوس الديك المولود سنة 1933 بانشاء اختصاص "الادارة الفندقية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه ادونيس للعلوم التقنية", الكائن على العقار رقم 748 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 9390 15/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 8308 تاريخ 19/04/1996
ورقم 11305 تاريخ 12/11/1997 (المتعلقين
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "ليسيه
ادونيس للعلوم التقنية" في جبيل)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان
الديك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3441/6 تاريخ
11/06/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جان طنوس الديك المولود سنة 1933 بانشاء اختصاص "الادارة الفندقية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "ليسيه ادونيس للعلوم التقنية", الكائن على العقار رقم 748 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد