All legislation

قرار Decision No. 269 20/09/1973

انشاء مركز لتربية الاسماك على ضفاف نهر العاصي - قضاء الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
20/09/1973
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1973, p. 863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 20/09/1973
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959

(نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12 حزيران 1959

(المتعلق بوزارة الزراعة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادة 19 منه

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز لتربية الاسماك في قضاء الهرمل على ضفاف نهر العاصي, بالاضافة الى مركز عنجر للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة قوامها السادة: - الدكتور عصمت بولس رئيس دائرة الصيد والاسماك رئيسا - المهندس جوزف قوزي مهندس دروس مديرية المباني عضو - السيد يعقوب القزي مندوب وزارة الزراعة لدى المباني عضو مهمتها: اختيار المكان الصالح لانشاء مركز تربية الاسماك على ضفاف نهر العاصي (قضاء الهرمل) ووضع الدراسات الانشائية والفنية اللازمة بغية استئجار او استملاك الموقع الصالح لهذه الغاية وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول سنة 1973 وزير الزراعة صبري حماده