المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز لتربية الاسماك في قضاء الهرمل على ضفاف نهر العاصي, بالاضافة الى مركز عنجر للاسباب المبينة اعلاه.
قرار Decision No. 269 20/09/1973
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
(نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12 حزيران 1959
(المتعلق بوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادة 19 منه
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مركز لتربية الاسماك في قضاء الهرمل على ضفاف نهر العاصي, بالاضافة الى مركز عنجر للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: تؤلف لجنة قوامها السادة: - الدكتور عصمت بولس رئيس دائرة الصيد والاسماك رئيسا - المهندس جوزف قوزي مهندس دروس مديرية المباني عضو - السيد يعقوب القزي مندوب وزارة الزراعة لدى المباني عضو مهمتها: اختيار المكان الصالح لانشاء مركز تربية الاسماك على ضفاف نهر العاصي (قضاء الهرمل) ووضع الدراسات الانشائية والفنية اللازمة بغية استئجار او استملاك الموقع الصالح لهذه الغاية وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيلول سنة 1973 وزير الزراعة صبري حماده