المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /78480000/ ل.ل. (فقط ثمانية وسبعون مليونا واربعماية وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /72000000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /3000000/ ل.ل. النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /3480000/ ل.ل. ـــــــــــــ المجموع العام /78480000/ ل.ل. (فقط ثمانية وسبعون مليونا واربعماية وثمانون الف ليرة لبنانية)