All legislation

مرسوم Decree No. 14445 24/05/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-الهيئة العليا للتأديب-لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14445
Date
24/05/2005
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2005, p. 2111-2112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14445 تاريخ 24/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/05/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /78480000/ ل.ل. (فقط ثمانية وسبعون مليونا واربعماية وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /72000000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /3000000/ ل.ل. النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /3480000/ ل.ل. ـــــــــــــ المجموع العام /78480000/ ل.ل. (فقط ثمانية وسبعون مليونا واربعماية وثمانون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار