ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة /52/ منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/2/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مديرية الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية ومن المغترب اللبناني السيد جورج غصين لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني والمكونة من بدلات وأحذية وخوذات وسترات لرجال الاطفاء وتقدير قيمتها بحوالي /25000/د.أ. ومفصلة على الشكل التالي: ITEMS QTY
Caps 100 pcs Braces 34 pcs Jackets 18 pcs Helmet 100 head Over Trouser 100 pcs Over All 222 pcs T/O Jacket 100 pcs
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة