All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 24/12/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التطوير والتأهيل العلمي" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
24/12/2003
Official Gazette
Issue 2, 08/01/2004, p. 165-166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 24/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التطوير والتأهيل العلمي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4918/2 تاريخ 14/09/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التطوير والتأهيل العلمي". مركزها: طرابلس ـ شارع نديم الجسر ـ مبنى معهد نورتون التقني. غايتها: 1 ـ القيام بإجراء احصاءات ودراسات لحاجة سوق العمل اللبناني لاختصاصات التعليم العالي. 2 ـ التنسيق في هذا المجال مع المؤسسات التربوية التي تعنى بهذا الشأن. 3 ـ إنشاء مؤسسات تربوية بالتعاون مع أهل الاختصاص لإسداء التعليم العالي. على أن تطبق البنود وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: طوني إلياس كحاله داني انطوان توما الراسي بسام كامل صافي انديرا كامل صافي عبد الناصر عبد الكريم المقدم د. محمد أحمد كلينك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ داني انطوان توما الراسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر