All legislation

مرسوم Decree No. 12033 08/03/2004

وضع قسم من منطقة الكحالة العقارية تحت الدرس (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12033
Date
08/03/2004
Official Gazette
Issue 16, 18/03/2004, p. 1722-1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12033 تاريخ 08/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الكحالة رقم

37 تاريخ 28/10/2003 القاضي بوضع قسم من

منطقة الكحالة العقارية تحت الدرس,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 12/11/2003 محضر

رقم 54

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع تحت الدرس قسم من المنطقة الكحالة العقارية ـ قضاء عاليه ـ والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك لمدة سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي