المادة 1
مادة 1: وضع تحت الدرس قسم من المنطقة الكحالة العقارية ـ قضاء عاليه ـ والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك لمدة سنة.
مرسوم Decree No. 12033 08/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الكحالة رقم
37 تاريخ 28/10/2003 القاضي بوضع قسم من
منطقة الكحالة العقارية تحت الدرس,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 12/11/2003 محضر
رقم 54
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع تحت الدرس قسم من المنطقة الكحالة العقارية ـ قضاء عاليه ـ والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك لمدة سنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي