All legislation

مرسوم Decree No. 11857 11/02/2004

الاجازة بتسوية مخالفة البناء الحاصلة على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11857
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 759-760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11857 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994

(قانون تسوية مخالفات البناء) ولا سيما

الفقرة 6 من المادة الرابعة عشرة منه,

بناء على طلب صاحب العلاقة المسجل تحت

الرقم 359 تاريخ 04/06/2002 والذي يطلب

بموجبه تسوية اوضاع بنائه المخالف,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيزت تسوية المخالفات الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 472 من منطقة شتورة العقارية (قضاء زحلة) وفقا لأحكام الفقرة (6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر