المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مؤسسة كاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي:
مرسوم Decree No. 12238 08/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مؤسسة كاريتاس لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة