ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959, ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
فكتور يوسف شلهوب, المسجل برقم 16888
تاريخ 20/11/2003, والمتعلق بطلب
تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد
بالمفرق العائدتين له.
بناء على المرسوم رقم 10420 تاريخ
16/07/2003 القاضي بتجديد رخصة الاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود
الصيد بالمفرق.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد فكتور يوسف شلهوب, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في جديدة المتن ـ شارع مار أنطونيوس ـ ملك شلهوب ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود