All legislation

قرار Decision No. 611 14/07/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة سكاي لاند سرفيس-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
611
Date
14/07/2004
Official Gazette
Issue 40, 22/07/2004, p. 7497-7498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 611 تاريخ 14/07/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما

المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة

منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات

السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد

اخلت بشروط الترخيص المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 11/06/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /205/ تاريخ 30/12/1993 المعطى إلى وكالة سكاي لاند سرفيس ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /103/ في بيروت ـ شارع المعماري ـ بناية نجيب عز الدين ـ طابق ثالث ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 تموز 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك