All legislation

مرسوم Decree No. 13782 18/12/2004

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في تعنايل (قضاء زحلة) باسم "المركز العالمي للتجميل والتزيين"

Type
مرسوم · Decree
Number
13782
Date
18/12/2004
Official Gazette
Issue 68, 23/12/2004, p. 12400-12401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13782 تاريخ 18/12/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نزيه حمد

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 838/6 تاريخ 11/02/2004

(المتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب

مهني خاصة في تعنايل (قضاء زحلة) باسم "المركز

العالمي للتجميل والتزيين"),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نزيه عبدو حمد المولود سنة 1960 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز العالمي للتجميل والتزيين" على العقار رقم 261 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العناية بالبشرة ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ أخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ الوشم ـ الماكياج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره