المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نزيه عبدو حمد المولود سنة 1960 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز العالمي للتجميل والتزيين" على العقار رقم 261 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة).
مرسوم Decree No. 13782 18/12/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نزيه حمد
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 838/6 تاريخ 11/02/2004
(المتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب
مهني خاصة في تعنايل (قضاء زحلة) باسم "المركز
العالمي للتجميل والتزيين"),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد نزيه عبدو حمد المولود سنة 1960 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز العالمي للتجميل والتزيين" على العقار رقم 261 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العناية بالبشرة ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ أخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ الوشم ـ الماكياج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره