ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"مؤسسة القاضي فيليب راشد البستاني" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2998/2
تاريخ 10/03/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة القاضي فيليب راشد البستاني". مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع الفرس ـ ملك البستاني. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات إنمائية واجتماعية وثقافية تقنية وبصورة خاصة: ـ دعم المدارس المهنية ومدارس الممرضات في كافة المناطق. ـ دعم ومساعدة الطلاب المعوزين والمعوقين. ـ مساعدة أصحاب الحرف المتضررين من جراء الحرب الأهلية. 2 ـ دعم المؤسسات ذات الأهداف المشابهة. 3 ـ القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليمان فيليب البستاني ريتا سليمان البستاني رينه جورج نجار ريم سليمان البستاني فيليب سليمان البستاني أحمد حسن جواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي سليمان فيليب البستاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية