ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام
للشباب والرياضة),
بناء على قرار الترخيص رقم 286/أد تاريخ
27/07/1966 المعدل بموجب التعديل رقم
281/أد تاريخ 02/06/1971 (القاضي بتأسيس
نادي ترتج الاجتماعي الثقافي الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
المنعقدة بتاريخ 28/05/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية
البدنية والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي ترتج الاجتماعي الثقافي الرياضي, مركزه: ترتج, قضاء: جبيل, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 286/أد تاريخ 27/7/1966 المعدل بموجب التعديل رقم 281/أد تاريخ 2/6/1971, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 18/5/2003, بكافة موادهما.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي