All legislation

قرار Decision No. 95 08/06/2004

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي ترتج الاجتماعي الثقافي الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام

للشباب والرياضة),

بناء على قرار الترخيص رقم 286/أد تاريخ

27/07/1966 المعدل بموجب التعديل رقم

281/أد تاريخ 02/06/1971 (القاضي بتأسيس

نادي ترتج الاجتماعي الثقافي الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 28/05/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي لنادي ترتج الاجتماعي الثقافي الرياضي, مركزه: ترتج, قضاء: جبيل, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 286/أد تاريخ 27/7/1966 المعدل بموجب التعديل رقم 281/أد تاريخ 2/6/1971, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 18/5/2003, بكافة موادهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي