All legislation

قرار Decision No. 169 20/02/2004

انشاء بلدية في بلدة دردغيا قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
20/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 20/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

دردغيا والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 3538 تاريخ 16/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة دردغيا ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية دردغيا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية دردغيا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر